انتهكت بولندا أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.. حكم صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان !
قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، الثلاثاء ، بأن بولندا انتهكت أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، التي تضمن الحق في محاكمة عادلة ومستقلة.
القضية التي صدر فيها الحكم من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتعلق بقاضي المحكمة الإدارية العليا ، Jana Grzędy , وهو أحد القضاة الذين تم تقصير فترة عضويتهم كعضو في المجلس الوطني للقضاء بموجب القانون الذي اعتمده مجلس النواب في عام 2017 ، والذي أعده الرئيس أندريه دودا.
ولم يكن القرار خاضعًا للاستئناف بخصوص تقصير فترة ولايته ، لذلك قدم القاضي شكوى في هذه القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
يوم الثلاثاء ، قضت الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن بولندا انتهكت الفقرة رقم 6 من المادة 1 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، التي تحرم القاضي Grzędy من الحق في أن تنظر محكمة استئناف في قضيته ، كما أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بولندا بدفع 30 ألف يورو للقاضي لتغطية التكاليف الإجرائية.
“وجدت المحكمة على وجه الخصوص أن عدم وجود مراجعة قضائية قد انتهك حق السيد Grzędy في الوصول إلى محكمة ، ووجدت أن الإصلاحات المتتالية للقضاء ، بما في ذلك إصلاح المجلس الوطني للقضاء ، أثرت على السيد Grzędy ، وهي تهدف إلى إضعاف استقلال القضاء ، وقد تم تحقيق هذا الهدف من خلال تعريض القضاء لتدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية ” – بحسب حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وشددت المحكمة على أن “الإصلاحات المتتالية للقضاء في بولندا كانت تهدف إلى إضعاف استقلالية القضاة ، بدءًا من المخالفات الخطيرة في اختيار قضاة المحكمة الدستورية في كانون الأول / ديسمبر 2015 ، إلى إعادة بناء المجلس الوطني للدولة على وجه الخصوص القضاء وإنشاء غرف جديدة للمحكمة العليا ، وفي نفس الوقت توسيع رقابة وزير العدل على المحاكم ، وزيادة دورها في مسائل التأديب القضائي “.