حكم قضائي اوروبي : حظر الإعلانات الصيدلانية في بولندا ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي
أصدرت محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبي حكمًا يقضي بأن الحظر المفروض في بولندا على الإعلان عن الصيدليات ونشاطها يخالف قانون الاتحاد الأوروبي. وأشار الحكم إلى أنه يتعين على بولندا الآن تعديل تشريعاتها فورًا بما يتوافق مع قرار المحكمة. وكانت المفوضية الأوروبية قد رفعت الشكوى في هذه القضية في عام 2024.

وذكر بيان المحكمة: “قبلت المحكمة الشكوى بالكامل وقررت أن بولندا أخلّت بالتزاماتها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.”
القوانين البولندية تنتهك توجيهات أوروبية
تتعلق القضية بالقانون البولندي الذي يمنع تحت طائلة الغرامة المالية الإعلان عن الصيدليات أو نقاط البيع الصيدلانية أو أنشطتها. وبحسب القانون الذي سُن عام 2012، يُسمح للصيدليات فقط بنشر معلومات عامة تتعلق بالموقع الجغرافي وساعات العمل.
لكن محكمة العدل الأوروبية رأت أن هذا الحظر يتعارض مع توجيه التجارة الإلكترونية الأوروبي، الذي يسمح لأصحاب المهن المنظمة، بمن فيهم الصيادلة، بالترويج لخدماتهم عبر الإنترنت. وأشارت المحكمة إلى أن المحتوى الإعلاني يجب أن يلتزم بأخلاقيات المهنة، لكن لا يجوز حظر الإعلانات بالكامل، كما هو الحال في بولندا.
انتهاك لحرية ممارسة الأعمال
أما بالنسبة لأشكال الإعلان الأخرى غير الإلكترونية، فقد اعتبرت المحكمة أن الحظر يقيّد حرية ممارسة الأعمال وتقديم الخدمات، وهي حقوق مضمونة بموجب معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي. وأشارت المحكمة إلى أن هذا الحظر يعوق وصول الصيدليات إلى العملاء، ويقيد قدرتها على الترويج لخدماتها، كما يعرقل دخول السوق أمام من يرغب في فتح صيدلية جديدة.
وأكدت المحكمة أن بولندا لم تقدم ما يثبت أن هذا القيد ضروري لحماية الصحة العامة.
دعوة لتعديل القوانين فورًا
طالبت محكمة العدل الأوروبية بولندا بسرعة تعديل تشريعاتها. وإذا لم تمتثل بولندا، فإن المفوضية الأوروبية قد تعيد القضية إلى المحكمة وتطلب فرض غرامات مالية على الدولة.
يُذكر أن اتحاد أصحاب الأعمال “كونفدراتسيا ليفياتان” قد تقدم بالشكوى إلى المفوضية الأوروبية عام 2013، معتبرًا أن الحظر يحد من قدرة الصيادلة البولنديين على النمو والتوسع. وفي عام 2019، وجهت المفوضية تحذيرًا لبولندا، تلاه رأي قانوني مفصل في 2020. وبسبب استمرار الحظر، أُحيلت القضية إلى المحكمة في 2024.