هام – ماهي القيود التي تم فرضها بسبب فرض حالة الطوارئ على الحدود ؟
نُشرت مساء يوم أمس الخميس في جريدة القوانين المراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن نطاق حالة الطوارئ في أجزاء من المقاطعات القريبة من الحدود مع بيلاروسيا ، في وقت سابق ، أصدر الرئيس أندريه دودا اللائحة الخاصة بإعلان حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا في 115 مدينة في Podlaskie و 68 مدينة في منطقة Lubelskie.
وتنظم الوثيقة الحكومية قيود الحقوق والحريات الناتجة عن قانون حالة الطوارئ .
في المناطق المشار إليها ، تم تعليق إمكانية تنظيم وعقد التجمعات والفعاليات الجماهيرية والفعاليات الثقافية والفعاليات الفنية والترفيهية ، وتضيف الوقيقة أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا والذين يتواجدون في الأماكن العامة يجب أن يكون لديهم بطاقة هوية أو وثيقة أخرى تؤكد هويتهم ، وفي حالة الطلاب دون سن 18 – بطاقة هوية مدرسية.
ويحظر خلال فترة الطوارئ تصوير الأماكن أو الأشياء أو المناطق بما في ذلك البنية التحتية الحدودية بالكميرات أو غيرها من المعدات ، وكذلك إذا كانت هذه الأماكن أو الأشياء أو المناطق تشكل خلفية لصورة ضابط حرس الحدود أو الشرطة وجندي القوات المسلحة لجمهورية بولندا ، كما تقيد اللائحة الوصول إلى المعلومات العامة المتعلقة بالأنشطة المنفذة في المنطقة التي تغطيها حالة الطوارئ فيما يتعلق بحماية حدود الولاية ومنع الهجرة غير الشرعية والتصدي لها.
W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego.https://t.co/w75E9W69k0
— MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) September 2, 2021
كما يحظر البقاء في منطقة حالة الطوارئ ، لا يشمل ، في جملة أمور ، الأشخاص الذين يعيشون في هذه المنطقة أو يدرسون أو يعملون أو يديرون شركة أو يتلقون العلاج في هذه المماطق ، كما يسمح المرور في هذه المناطق في حالة السفر ، سيتم أيضًا السماح بالاجتماعات الضرورية مع الأسر أو السفر لعبور الحدود الدولية بشكل قانوني.
يمكن للمركبات الطبية الطارئة والخدمات الأخرى بالإضافة إلى ضباط وموظفي خدمات الدولة والجنود وكذلك موظفي القوات المسلحة لجمهورية بولندا الذين يؤدون مهام رسمية التحرك في المنطقة التي تغطيها حالة الطوارئ ، ويجب على الأشخاص الذين لا تشملهم هذه الشروط مغادرة المنطقة بحلول منتصف الليل من الخميس إلى الجمعة.
وتنظم حالة الطوارئ أيضًا قرارات وزير الداخلية والإدارة بشأن تقييد الحق في حيازة الأسلحة النارية والذخيرة والمتفجرات وأنواع أخرى من الأسلحة.
لا تنطبق اللائحة على الأسلحة المملوكة على أساس: تصريح الأسلحة النارية لحماية الأشخاص والممتلكات ، وقبول حيازة الأسلحة من قبل أجهزة الأمن الداخلي ، وقبول حيازة الأسلحة من قبل موظفي الأمن ، وقبول حيازة الأسلحة من قبل موظفي الكيانات التي يكون السلاح ضروريًا لأغراض العمل كـ المساعدة والإنقاذ والبحث ومن قبل الأشخاص المشار إليهم في المادة 39 والمادة 40 من قانون 21 مايو 1999 بشأن الأسلحة والذخيرة .
دخلت المراسيم حيز التنفيذ في يوم إعلانها.